[ 282 ] 44 - باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس. (29574) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ان ينحر ولده ؟ قال: ذلك من خطوات الشيطان. (29575) 2 - وعنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن على ابن اسماعيل عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) (1)، قال: هو إذا دعيت لصلح (2) بين اثنين لا تقل: على يمين ان لا افعل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). ________________________________________ الباب 44 فيه حديثان (1) التهذيب 8: 288 / 1063، وبسند آخر في الاستبصار 4: 48 / 164، واورده في الحديث 14 من الباب 11 من هذه الابواب، واورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 24 من ابواب النذر. (2) التهذيب 8: 289 / 1066. (1) البقرة 2: 224. (2) في نسخة: لتصلح (هامش المخطوط). (3) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب. (*) ________________________________________