[ 288 ] 50 - باب حكم من حلف ونسى ما قال. (29586) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن على بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يحلف وينسى ما قال ؟ قال: هو على ما نوى. ورواه الحميرى في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن عن على ابن جعفر الا انه قال: يحلف على اليمين (1). أقول: الظاهر ان المراد: نسى ما قال وذكر ما نوى فيجب عليه العمل بما نوى. وقد تقدم ما يدل على ان المعتبر النية في غير الظالم (2) ويمكن أن يكون مراده: نسى ما قال لفظا ومعنى، ويكون الغرض من الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع بل هو على ما نوى فإذا ذكره عمل به، ويمكن أن يكون المراد: انه إذا نسى ونوى انه إذا ذكر عمل باليمين فله الاجر وقد ادى الواجب وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا، والله اعلم. 51 - باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث بل بعده. (29587) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى ________________________________________ الباب 50 فيه حديث واحد (1) الفقيه 3: 233 / 1100. (1) قرب الاسناد: 121. (2) تقدم في الباب 20 و 21 من هذه الابواب. الباب 51 فيه حديثان (1) الفقيه 3: 234 / 1104، واورده في الحديث 3 من الباب 19 من ابواب الكفارات. (*) ________________________________________