[ 301 ] 4 - باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد وانما ينعقد إذا نذر ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح (29610) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله (1) ولا هدي لا يذكر فيه الله إلى ان قال: أو يقول: انا اهدي هذا الطعام، قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدى، أو يقول لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله، قال: إنما تهدى البدن وهي احياء وليس تهدى حين صارت لحما. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3). 5 - باب ان من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ (29611) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ________________________________________ الباب 4 فيه حديث واحد (1) الكافي 7: 441 / 12، وأورده صدره في الحديث 12 من الباب 11، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 14، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الايمان. (1) في المصدر زيادة: وما كان من اشباه هذا فليس بشئ. (2) الفقيه 3: 231 / 1091، 1092. (3) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب. الباب 5 فيه حديثان (1) الكافي 7: 455 / 4. (*) ________________________________________