[ 144 ] إنما الطافى من السمك المكروه هو ما تغير ريحه. أقول: لعل اعتبار التغير لحصول العلم بالموت في الماء. [ 30196 ] 6 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك. [ 30197 ] 7 - على بن جعفر في كتابه، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت، أيحل أكله ؟ قال: لا. [ 30198 ] 8 - قال: وسألته عن صيد البحر يحبسه، فيموت في مصيدته، قال: إذا كان محبوسا فكل، فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الذبائح (2) ويأتي ما يدل عليه (3). 14 - باب أن من وجد سمكا، ولم يعلم أنه ذكى أم لا طرح في الماء، فان طفا على ظهره فهو غير ذكى، وأن كان على وجهه فهو ذكى، وحكم ما لو لم يعلم أنه مما يؤكل أو لا. [ 30199 ] 1 - محمد بن على بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه (هامش) 6 - الفقيه 3: 215 / 1000، وأورد في الحديث 6 من الباب 34 من أبواب الذبائح. 7 - مسائل علي بن جعفر: 177 / 323. 8 - مسائل علي بن جعفر: 177 / 334، وأورد عن قرب الاسناد في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب الذبائح. (1) تقدم في الحديث 9 من الباب 3، وفي الباب 9 من هذه الابواب. (2) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 33، وفي البابين 34 و 35 من أبواب الذبائح. (3) يأتي في الباب 14، وفي الحديث 12 من الباب 31 من هذه الابواب. الباب 14 فيه حديثان 1 - الفقيه: 3: 207 / 952، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 وقطعة منه في الحديث 2 - - ________________________________________