[ 163 ] أقول: حمله الشيخ على الرضاع القليل لما تقدم (3) ويحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء وما قاله الشيخ أحوط. 26 - باب عدم تحريم لحم العناق التى ترضع من لبن امرأة حتى تفطم ولا لبنها (30244) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد قال كتبت إليه جعلني الله فداك من كل سوء امراة ارضعت عناقا (1) حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز ان يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب: فعل مكروه ولا بأس به. وروواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. (2) ورواه الصدوق ايضا باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى قال كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة ارضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها قال: فعل مكروه ولا بأس به. (3) ________________________________________ (3) تقدم في احاديث هذا الباب. الباب 26 فيه حديث واحد (1) الكافي 6: 250 / 4، واورده في الحديث 1 من الباب 18 من ابواب ما يحرم بالرضاع. (1) العناق: الانثى من ولد المعز (الصحاح 4: 1534). (2) التهذيب 9: 45 / 187. (3) الفقيه 3: 212 / 986. (*) ________________________________________
