[ 175 ] (30275) 11 - وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادى عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد البزنطى عن أبان بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة ؟ فقال: ان ابراهيم (عليه السلام) هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه اتاه ابليس فقال له: اعطني نصيبي من هذا الكبش فقال: أي نصيب لك وهو قربان لربى وفداء لابنى، فأوحى الله إليه ان له فيه نصيبا وهو الطحال لانه مجمع الدم وحرم الخصيتان لانهما موضع للنكاح ومجرى للنطفة فاعطاه ابراهيم الطحال والانثيين وهما الخصيتان قال: فقلت فكيف حرم النخاع ؟ قال لانه موضع الماء الدافق من كل ذكر وانثى وهو المخ الطويل الذى يكون في فقار الظهر قال أبان: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): يكره من الذبيحة عشرة اشياء منها: الطحال والانثيان والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكير واطلق في الميتة عشرة اشياء: الصوف والشعر والريش والبيضة والناب والقرن والظلف والانفحة والاهاب واللبن وذلك إذا كان قائما في الضرع. أقول: حكم الاهاب محمول على التقية لما مر (1). (30276) 12 - وعن محمد بن الحسن عن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي ________________________________________ (11) علل الشرائع: 562 / 1. (1) مر في الابواب 34 و 49 و 61 من ابواب النجاسات، وفي الباب 1 من ابواب لباس المصلى. (12) علل الشرائع: 562 / 2. (*) ________________________________________