[ 190 ] عمر عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير الرقى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) اساله عن لحوم البخت والبانها فقال: لا بأس به. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن داود الرقى (1). ورواه البرقى في (المحاسن) عن على بن الحكم مثله (2). (30314) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا آكل لحوم البخاتى ولا آمر احدا باكلها في حديث طويل. أقول: هذا محمول على نفى الرجحان وانه لا يستحب اختيار لحمها على غيره بل لحم غيرها ارجح لما يأتي (1) بقرينة قوله: لا آمر ولانه (عليه السلام) لا يفعل الا الارجح ولان فيها من المنافع المهمة ما يقتضى مرجوحية اختيارها للذبح (2) لغير ضرورة والله اعلم. (30315) 4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقى في (المحاسن) عن السيارى رفعه قال: اكل لحم الجزور يذهب بالقرم، قال: وفي حديث مروى قال: من تمام حب الاسلام حب لحم الجزور. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). ________________________________________ (1) الكافي 6: 311 / 1. (2) المحاسن: 473 / 472. (3) التهذيب 9: 48 / 203، والاستبصار 4: 78 / 290. (1) ياتي في الحديث 4 من هذا الباب. (2) كذا صححاها وكتب في المصححة الاولى: كذا بخطه، وفي متنهما: للنحر. (4) المحاسن: 474 / 473. (1) ياتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 3 من الباب 19 من ابواب الاطعمة المباحة. (*) ________________________________________