[ 229 ] واستحباب بذله بغير ثمن ويحتمل الحمل على ما ليس بمملوك. (30406) 6 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن حنان بن سدير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال من اكل من طين قبر الحسين (عليه السلام) غير مستشف به فكانما اكل من لحومنا. الحديث. (30407) 7 - قال: وروى: ان رجلا سأل الصادق (عليه السلام) فقال: انى سمعتك تقول: ان تربة الحسين (عليه السلام) من الادوية المفردة وانها لا تمر بداء الا هضمته. فقال: قد قلت ذلك فما بالك قلت انى تناولتها فما انتفعت بها قال: اما ان لها دعاء فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكد ينتفع بها قال: فقال له: ما يقول إذا تناولها ؟ قال تقبلها قبل كل شئ وتضعها على عينيك ولا تناول منها اكثر من حمصة فان من تناول منها اكثر (من ذلك) (1) فكانما اكل من لحومنا ودمائنا فإذا تناولت فقل: (اللهم انى اسالك بحق الملك الذى قبضها و (اسالك) (2) بحق النبي الذى خزنها واسالك بحق الوصي الذى حل فيها ان تصلى على محمد وآل محمد وان (تجعلها لى) (3) شفاء من كل داء وامانا من كل خوف وحفظا من كل سوء) فإذا قلت ذلك فاشددها في شئ واقرء عليها: (انا انزلناه في ليلة القدر) فان الدعاء الذى تقدم لاخذها هو الاستيذان عليها وقراءة انا انزلناه ختمها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزيارات (4). ________________________________________ (6) المصباح: 676. (1) في المصدر زيادة: عن ابيه. (7) المصباح: 677. (1، 2) ليس في المصدر. (3) في المصدر: تجعله. (4) تقدم في الباب 70 و 72 من ابواب المزار. (*) ________________________________________