[ 234 ] 63 - باب تحريم الاكل والاطعام من طعام الغير بغير اذنه عدا ما استثنى وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدع إليها (30420) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن احمد المنقرى عن خاله قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من اكل طعاما لم يدع إليه فانما اكل قطعة من النار. (30421) 2 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا دعى احدكم إلى طعام (فلا يتبعن) (1) ولده فانه ان فعل اكل حراما ودخل غاصبا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) والذى قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله (30422) 3 - وقد تقدم في احاديث الخمس عن صاحب الزمان (عليه السلام) قال: لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك في مالنا ؟ (30423) 4 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو ________________________________________ الباب 63 فيه 4 احاديث (1) الكافي 6: 270 / 2، والتهذيب 9: 92 / 398. (2) الكافي 6: 270 / 1، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب آداب المائدة. (1) في المصدر: فلا يستتبعن. (2) التهذيب 9: 92 / 397. (3) تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من ابواب الانفال. (4) الفقيه 4: 256 / 821. (*) ________________________________________