[ 238 ] (30429) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الاسكاف قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال لا بأس به ولكن يغسل يده إذا اراد ان يصلى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 66 - باب تحريم اكل النجس وشربه (30430) 1 - الحسن بن على بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (عليه السلام) - في حديث - قال: واما وجوه الحرام من البيع والشراء - إلى ان قال: - والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام ومحرم لان ذلك كله منهى عن اكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1) وغيرها (2). ________________________________________ (3) التهذيب 9: 85 / 357، واورده في الحديث 3 من الباب 13 من ابواب النجاسات. (1) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 58 من ابواب ما يكتسب به. الباب 66 فيه حديث واحد (1) تحف العقول: 333. (1) تقدم في الحديثين 6 و 7 من الباب 12، وفي الاحاديث 1 و 2 و 6 و 7 و 8 و 10 من الباب 14، وفي الباب 15 من ابواب النجاسات. (2) تقدم في الابواب 1 و 32 و 43، وفي الحديث 1 من الباب 44، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 45 وفي الباب 50 من هذه الابواب. (*) ________________________________________
