[ 268 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في اصطناع المعروف إلى اهله (5). 15 - باب كراهة اجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق (30512) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو ان مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لاجبته وكان ذلك من الدين ولو ان مشركا أو منافقا دعاني إلى (1) جزور ما اجبته وكان ذلك من الدين أبي الله عزوجل لى زبد المشركين والمنافقين وطعامهم. ورواه البرقى في (المحاسن) عن ابن محبوب مثله الا انه ترك قوله: ولو ان مشركا - إلى قوله: - من الدين وقال: أبي الله لى زاد المشركين وفي نسخة: زى المشركين (2) (30513) 2 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث المناهى قال: ونهى عن اجابة الفاسقين إلى طعامهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى ما يحرم اكله وما يجوز اكله ________________________________________ (5) تقدم في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب فعل المعروف. الباب 15 فيه حديثان (1) الكافي 6: 274 / 1. (1) في المصدر زيادة: طعام. (2) المحاسن: 411 / 143. (2) الفقيه 4: 4 / 1. (*) ________________________________________
