[ 272 ] النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجوارى. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). 18 - باب استحباب عرض الطعام ثم الشراب ثم الوضوء على المؤمن إذا قدم (30525) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن على بن محمد القاسانى (1) عن (أبي أيوب عثمان ابن مقبل المدينى) (2) عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري عن أبيه ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان في بعض مغازيه فمر به ركب وهو يصلى فوقفوا على اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فساءلوهم عن رسول الله ودعوا واثنوا وقالوا: لولا أنا عجال لا نتظرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاقرؤوه السلام ومضوا فانفتل (3) رسول الله (صلى الله عليه وآله) مغضبا ثم قال لهم يقف عليكم الركب ويسألونكم عنى ويبلغوني السلام ولا تعرضون عليهم الغداء ليعز على قوم فيهم خليلي جعفر ان يجوزوه حتى يتغدوا عنده. ________________________________________ (1) التهذيب 9: 94 / 408. الباب 18 فيه 3 احاديث (1) الكافي 6: 275 / 1، المحاسن: 416 / 178. (1) في المصدر: القاشاني وقد ورد في كتب الرجال بالصورتين وقد ضبطه في تنقيح المقال 2: 305 بالشين المعجمة. (2) في نسخة: مقاتل (هامش المخطوط) وفي المصدر: ابي ايوب سليمان بن مقاتل المدينى وفي المحاسن: ابي ايوب سليمان بن مقبل المدايني. كما في الكافي. اما عثمان بن مقبل الظاهر خطا (3) في المصدر: فاقبل. (*) ________________________________________