[ 310 ] ورواه البرقى في (المحاسن) عن جعفر بن محمد (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5). 33 - باب تأكد استحباب الوليمة واجابة الدعوة في العرس والعقيقة والختان والاياب من السفر وشراء الدار والفراغ من البناء (30628) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (1): قال: لا تجب الدعوة الا في اربع: العرس والخرس والاياب والاعذار. (30629) 2 - وعن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوليمة في اربع: العرس والخرس وهو المولود يعق عنه و يطعم والاعذار وهو ختان الغلام والاياب وهو الرجل يدعو اخوانه إذا آب من غيبته. ورواه البرقى في (المحاسن) عن النوفلي مثله (1). ________________________________________ (3) المحاسن: 389 / 17. (4) تقدم في الباب 26 من هذه الابواب. (5) ياتي في الباب 43 و 44 من هذه الابواب. الباب 33 فيه 5 احاديث (1) الكافي 6: 281 / 2. (1) في المصدر: انه. (2) الكافي 6: 281 / 3. (1) المحاسن: 417 / 181. (*) ________________________________________