[ 119 ] فيه الانفحة من الميتة قال: لا تصلح (2)، ثم أرسل بدرهم فقال: اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ. (31380) 5 - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة ؟ فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الارضين ؟ ! إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله (1) وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل، والله إني لاعترض السوق فأشترى بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان. (31381) 6 - وعن محمد بن علي، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبي شبيل (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجبن ؟ قال: كان أبي ذكر له منه شئ فكرهه ثم أكله فإذا اشتريته فاقطع واذكر اسم الله عليه وكل. (31382) 7 - وعن اليقطيني، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل (1) عن الجبن ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لطعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. (31383) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن ________________________________________ (2) في المصدر: يصلح. 5 - المحاسن: 495 / 597. (1) في المصدر: تأكل. 6 - المحاسن: 496 / 599. (1) في المصدر: عمرو بن أبي سبيل. 7 - المحاسن: 496 / 601. (1) في المصدر زيادة: من أصحابنا. 8 - قرب الاسناد: 11. (*) ________________________________________
