[ 216 ] قال: سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ قال: لا بأس. وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل (1) قال: لا بأس. (31724) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا يعني الثوم ولم يقل أنه حرام. ورواه البرقى في (المحاسن) عن أبيه، عن فضالة مثله (1). (31725) 8 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: حدثني من أصدق من أصحابنا أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن ذلك يعني أكل الثوم فقال: أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله. أقول: حمله الشيخ (1) وغيره (2) على التغليظ في الكراهة واستحباب الاعادة، ونقلوا الاجماع على نفى وجوبها، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (3) وفي المساجد، وتقدم حصر قواطع الصلاة وموجبات الاعادة (5). ________________________________________ (1) ليس في المصدر. 7 - التهذيب 9: 96 / 418، والاستبصار 4: 91 / 349. (1) المحاسن: 523 / 745. 8 - التهذيب 9: 96 / 419. (1) راجع الاستبصار 4: 92 / ذيل 352. (2) راجع الوافي 3: 58 من أنواع المطاعم. (3) تقدم في الباب 126 من هذه الابواب. (4) تقدم في الباب 22 من أبواب أحكام المساجد. (5) تقدم في الحديثين 2 و 4 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة. (*) ________________________________________
