[ 218 ] بعض الواسطين، عن أبي الحسن عليه السلام أنه شكا إليه الرطوبة فأمره أن يستف الصعتر (1) على الريق. (31729) 3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقى في (المحاسن) قال: روي أن الصعتر يدبغ المعدة. قال: وفي حديث ان الصعتر ينبت بين (1) (زئبر) المعدة. 131 - باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير والشرب من إناء شرب منه ومص أصابعه ولسان الزوجة والبنت (31730) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن امرأة بذية قالت له: ناولني (1) من طعامك، فناولها، فقالت: لا والله إلا الذي (2) في فيك فأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله اللقمة من فيه فناولها إياها (3) فأكلتها (4). قال أبو عبد الله عليه السلام: فما أصابها بذاء (5) حتى فارقت الدنيا. ________________________________________ (1) في المصدر: السعتر. 3 - المحاسن: 516 / 710. (1) في المصدر: (زئبر) بدل (بين). والزئير: المعدة، ومنه زئير الثوب وما هو يظهر من درز الثوب، انظر (القاموس المحيط 2: 36). فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 271 / 2. (1) في المصدر: فناولني لقمة. (2) في المحاسن: التي (هامش المخطوط). (3) ليس في المصدر. (4) كتب في المصححة الاولى تحت هذه الكلمة (المحاسن). (5) في المحاسن: داء (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
