[ 271 ] أقول: هذا محمول على العذر أو إرادة بيان الجواز ونفى التحريم. وتقدم ما يدل على ذلك في آداب المائدة (1). 26 - باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب. (31888) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبيد الله بن إبراهيم المديني (1)، عن أبي الحسن عليه السلام قال: نهران مؤمنان ونهران كافران فالمؤمنان: الفرات ونيل مصر، وأما الكافران: فدجلة وماء (2) بلخ. (31889) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله، عن سليمان بن جعفر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الارض وإنا على ذهاب به لقادرون (1)، قال: يعني ماء العقيق (2). (31890) 3 - وعنه، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ماء نيل مصر يميت القلب. ________________________________________ (1) تقدم في الباب 10 من أبواب آداب المائدة. الباب 26 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 391 / 5. (1) في المصدر: عبد الله بن إبراهيم المدائني. (2) في المصدر: ونهر. 2 - الكافي 6: 391 / 4. 2 - الكافي 6: 391 / 4. (1) المؤمنون 23: 18. (2) العقيق: كل واد شقه السيل فانهره ووسعه، وفي بلاد العرب اعقة أربعة... احدها عقيق المدينة المنورة. (معجم البلدان 4: 138). 3 - الكافي 6: 391 / 3. (*) ________________________________________