[ 277 ] 32 - باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلى وبعد أن يذهب ثلثاه. (31902) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم العصير حتى يغلى. (31903) 2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 33 - باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا. (31904) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا، قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1). ________________________________________ الباب 32 فيه حديثان 1 - الكافي 6: 419 / 1. 2 - الكافي 6: 420 / 2. (1) يأتي في البابين 2 و 3 من أبواب الاشربة المحرمة. الباب 33 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 428 / 2. (1) التهذيب 9: 117 / 504، والاستبصار 4: 93 / 355. (*) ________________________________________