[ 285 ] إن له حقا فأعطاه الثلث فلم يرض إبليس، ثم أعطاه النصف فلم يرض، فطرح (2) جبرئيل نارا فأحرقت الثلثين وبقى الثلث فقال: ما أحرقت النار فهو نصيبه، وما بقى فهو لك يا نوح حلال. (31918) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الطلا فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير. (31919) 7 - وعنه عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الهيثم، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أيشربه صاحبه ؟ فقال: إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (31920) 8 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد الطلا (1) على الثلث فهو حرام. (31921) 9 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: فأعطه. (2) في نسخة زيادة: عليه (هامش المخطوط). 6 - الكافي 6: 420 / 1. 7 - الكافي 6: 419 / 2. (1) التهذيب 9: 120 / 517. 8 - الكافي 6: 420 / 3، والتهذيب 9: 120 / 519. (1) الطلا: شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه. (الصحاح - طلا - 6: 2414) (هامش المخطوط). 9 - الكافي 6: 421 / 9. (*) ________________________________________