[ 287 ] النصف، فقال: أحسن فأنت محسن، قال عليه السلام: لي الثلث وله الثلثان، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس وهو حظه، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح عليه السلام وهو حظه، وذلك الحلال الطيب ليشرب منه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 3 - باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلى أو ينش. (31924) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم العصير حتى يغلى. (31925) 2 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عاصم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بشرب العصير ستة أيام. قال إبن أبي عمير: معناه ما لم يغل. (31926) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير، قال: تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه، قلت: أي شئ الغليان ؟ قال: القلب. (31927) 4 - وعنه عن أحمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم، عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ________________________________________ (3) تقدم في الباب 32 من أبواب الاشربة المباحة. (4) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب. الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 419 / 1، التهذيب 9: 119 / 513. 2 - الكافي 6: 419 / 2. 3 - الكافي 6: 419 / 3، التهذيب 9: 120 / 514، ولم نعثر عليه بالسند الآخر. 4 - الكافي 6: 419 / 4. (*) ________________________________________
