[ 292 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 6 - باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين. (31936) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه ؟ فقال: إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 7 - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين واباحته إذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك. (31937) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ________________________________________ = قال: هو كذلك سواء إذا أدت الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلا أن يذهب ثلثاه. انتهى. وفي بعض الاحاديث المذكورة ما يؤيده. ولتضعيف بعض علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب. (منه. قده)، أصل زيد النرسي: 58. (2) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - قرب الاسناد: 117. (1) مسائل علي بن جعفر: 161 / 250. (2) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب. الباب 7 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 420 / 4، التهذيب 9: 122 / 524. (*) ________________________________________
