[ 317 ] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله (7). وفي (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم مثله (8). (31999) 11 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن زنديقا قال له: لم حرم لله الخمر ولا لذة أفضل منها ؟ قال: حرمها لانها ام الخبائث ورأس كل شر يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه ولا يترك معصية إلا ركبها ولا يترك حرمة إلا انتهكها ولا رحما ماسة إلا قطعها ولا فاحشة إلا أتاها، والسكران زمامه بيد الشيطان إن أمره أن يسجد للاوثان سجد، وينقاد حيثما قاده. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 13 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر أو المسكر أو النبيذ. (32000) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن علي الصوفي، عن خضر الصيرفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار، ومن شربه على أنه حرام عذب في النار ________________________________________ (7) الفقيه 3: 374 / 1766. (8) عقاب الاعمال: 292 / 15. 11 - الاحتجاج: 346. (1) تقدم في الابواب 1 - 11 من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الابواب 1 - 7 و 9 من أبواب حد المسكر. الباب 13 فيه 19 حديثا 1 - الكافي 6: 398 / 11. (*) ________________________________________
