[ 334 ] (32054) 30 - الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن الحسين بن علي الكلبي عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (1)، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لرجل: أبلغ من لقيت من المسلمين عني السلام (2) وأعلمهم أن الصغير ا (3) عليهم حرام يعني النبيذ وهو الخمر وكل مسكر عليهم حرام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (4) وفي الاستخفاف بالصلاة (5)، ويأتي ما يدل عليه (6). 16 - باب تحريم الاصرار على شرب الخمر والمسكر. (32055) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير وابن أبي يعفور قال: سمعت (1) أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس مدمن الخمر الذي يشربها كل يوم ولكنه الموطن نفسه (2) أنه إذا وجدها شربها. ________________________________________ 30 - الزهد: 20 / 44. (1) في المصدر زيادة: عن علي (عليهم السلام). (2) في المصدر زيادة: وادع الناس الى الاسلام وأيقن ان لك بكل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب. (3) الصغير ا: الغبيراء: شراب مسكر تتخذه الحبش من الذرة " الصحاح (غبر) 2: 765 "، وفي المصدر: الصغراب. وفي هامش المصححة الثانية عن نسخة: الصغيراء. (4) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الابواب 1 - 14 من هذه الابواب. (5) تقدم في الاحاديث 1 و 5 و 7 من الباب 6 من أبواب إعداد الفرائض. (6) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب. الباب 16 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6: 405 / 2، والتهذيب 9: 109 / 477. (1) في المصدر: قالا: سمعنا. (2) في الكافي: ولكن الذي يوطن نفسه. (*) ________________________________________
