[ 338 ] ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (3) وكذا الاول. (32065) 4 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن إسماعيل جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله حرم الخمر قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم النبي صلى الله عليه وآله من الاشربة المسكرة وما حرمه النبي صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله عزوجل، وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه (1). (32066) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن التمر والزبيب يخلطان (1) للنبيذ ؟ فقال: لا، وقال: كل مسكر حرام، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال: لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة (2). (32067) 6 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان عند أبي قوم فاختلفوا (2) فقال بعضهم: القدح الذي يسكر هو حرام وقال ________________________________________ (3) التهذيب 9: 111 / 484. 4 - الكافي 6: 409 / 10. (1) التهذيب 9: 115 / 499. 5 - الكافي 6: 409 / 8. (1) في المصدر: يطبخان، وفي نسخة في هامش المصححة الثانية: يخلطان النبيذ. (2) العكر: دردي الزيت والنبيذ ونحوه مما خثر ورسب. (مجمع البحرين - عكر - 3: 411). 6 - الكافي 6: 430 / 6. (1) في عقاب الاعمال: مسعدة بن زياد. (2) في المصدر زيادة: في النبيذ. (*) ________________________________________