[ 342 ] المسكر ؟ مرهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا، ففعلت فأمسكوا عن شربه، فاجتمعنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا فقال: صدق يا با محمد ! إن الماء لا يحل (2) المسكر فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا. (32076) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب، عن عمرو بن مروان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن (1) لم أشربه خفت أن يقولوا فلاني فكيف أصنع ؟ فقال: اكسره بالماء، قلت: فإذا أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 19 - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام. (32077) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي ابن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: إن الله عزوجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (1). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2). ________________________________________ (2) في المصدر: يحلل. 3 - الكافي 6: 410 / 13. (1) في المصدر زيادة: أنا. (2) تقدم في الحديث 1 و 7 من الباب 17 من هذه الابواب. الباب 19 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6: 412 / 2. (1) في نسخة من التهذيب: حرام (هامش المخطوط). (2) التهذيب 9: 112 / 486. (*) ________________________________________
