[ 348 ] عليه السلام قال: المضطر لا يشرب الخمر فإنها (1) لا تزيده إلا شرا ولانه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة. (32094) 14 - قال: وروي لا تزيده إلا عطشا. (32095) 15 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ ؟ قال: لا إلى أن قال: وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال: لا. (32096) 16 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن سيف بن عميرة، عن شيخ من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنا عنده فسأله شيخ فقال: إن بي وجعا وأنا أشرب له النبيذ ووصفه له الشيخ فقال له: ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شئ حى ؟ قال، لا يوافقني قال: فما يمنعك من العسل قال الله: " فيه شفاء " للناس (1) ؟ قال: لا أجده قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك واشتد عظمك ؟ قال: لا يوافقني قال أبو عبد الله عليه السلام: تريد أن آمرك بشرب الخمر ؟ لا والله لا آمرك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاطعمة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (1) في المصدر: لانها. 14 - علل الشرائع: 478 / ذيل 1. 15 - مسائل علي بن جعفر: 151 / 201. 16 - تفسير العياشي 2: 264 / 45. (1) النحل 16: 69. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 134 من أبواب الاطعمة المباحة. (3) يأتي في الحديثين 1 و 5 من الباب الآتي. (*) ________________________________________
