[ 353 ] عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي محمد الانصاري (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخثى (2) ؟ فقال: الخثى (3) حرام، وشاربه كشارب الخمر. أقول: الذي يفهم من بعض كتب اللغة ومن بعض الاخبار أن الحثى (4) نوع من أنواع النبيذ وكذلك أورده الصدوق في عقاب شارب الخمر. 24 - باب تحريم النبيذ (32108) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه (1) قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقلت: يا جارية اسقيني ماء فقال لها: اسقيه من نبيذي فجاءت بنبيذ مريس (2) في قدح من صفر قلت: لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال: فما نبيذهم ؟ قلت: يجعلون فيه القعوة قال: وما القعوة ؟ قلت: الداذي (3) قال: وما الداذي (4) ؟ قلت: ثفل التمر يضرى به الاناء حتى يهدر النبيذ فيغلى ثم يسكن (5) فيشرب قال: ذاك حرام (6). ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: [ عن ابن سنان ]. (2 و 3 و 4) في نسخة: الحنثى، الحتي (هامش المخطوط) وفي المصدر: الخثى، الحتي: سويق المقل، وثفل التمر وقشوره، والدمن، وقشور الشهد، والحاتي: الكثير الشرب. " القاموس المحيط (حتي) 4: 315 ". الباب 24 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 6: 416 / 4. (1) في المصدر زيادة: [ عن غير واحد حضر معه ]. (2) في المصدر: فجاءتني بنبيذ من بسر. (3 و 4) في نسخة: الزازي (هامش المصححة الثانية). (5) في المصدر: يسكر. (6) في المصدر: فقال: هذا حرام. (*) ________________________________________
