[ 362 ] القرشي، عن رجل (1) عن أبي عبد الله النوفلي، عن زادان (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرة (3) يعني الفقاع. (32130) 10 - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع ؟ فكتب ينهاني عنه. (32131) 11 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمر بن سعيد، عن الحسن بن جهم، وابن فضال جميعا قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو (1) خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله (3). (32132) 12 - وعنه عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة. وعنه عن أحمد عن ابن فضال، عن محمد بن إسماعيل مثله. ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: من أصحابنا. (2) في المصدر: زاذان. (3) في المصدر: الخمرة. 10 - الكافي 6: 423 / 5. 11 - الكافي 6: 423 / 8. (1) في المصدر: حرام وهو. (2) التهذيب 9: 125 / 541، والاستبصار 4: 95 / 370. (3) الكافي 6: 424 / 15. 12 - الكافي 6: 424 / 11. (*) ________________________________________
