[ 371 ] عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا ؟ قال: لا بأس. (32151) 4 - وبالاسناد عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر تجعل خلا ؟ قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها. أقول: هذا محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1). وكذا الذي قبله. (32152) 5 - وعنه عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به. (32153) 6 - وعنه عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا، عن جميل قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال: خذها ثم أفسدها. قال على: واجعلها خلا. (32154) 7 - وعنه عن محمد بن أبي عمير، عن حسين الاحمسي، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وعلي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخمر يجعل فيها الخل ؟ فقال: لا إلا ________________________________________ 4 - الكافي 6: 428 / 4. (1) التهذيب 9: 117 / 506، والاستبصار 4: 94 / 361. 5 - التهذيب 9: 117 / 507، والاستبصار 4: 93 / 357. 6 - التهذيب 9: 118 / 508، والاستبصار 4: 93 / 358. 7 - التهذيب 9: 118 / 510، والاستبصار 4: 93 / 360. (*) ________________________________________
