[ 387 ] 2 - باب ان من زرع أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس وعليه أجرة الارض لصاحبها وإزالتها. (32192) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت أله ذلك أم لا ؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الارض كراء (1) أرضه. (32193) 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك قال: عليه الكراء (1) ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء (2) وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3) والذي قبله، عن محمد بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4). ________________________________________ الباب 2 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 206 / 906، والكافي 5: 296 / 1. (1) في المصدر: كرى. 2 - التهذيب 7: 206 / 907. (1 و 2) في المصدر: الكرى. (3) الكافي 5: 297 / 2. (4) تقدم في الباب 33 من أبواب أحكام الاجارة. وتقدم في الباب 3 من أبواب عقد البيع. (*) ________________________________________