[ 396 ] الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره ؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 3 - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك الا قبل القسمة فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة. (32206) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما. الحديث. (32207) 2 - وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1) وكذا الذي قبله. (32208) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ________________________________________ (1) التهذيب 7: 164 / 728. (2) تقدم في الباب السابق من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب. الباب 3 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5: 281 / 7، والتهذيب 7: 164 / 729. (1) في الكافي زيادة (عن أبيه). 2 - الكافي 5: 281 / 6، والفقيه 3: 45 / 157. (1) التهذيب 7: 166 / 737. 3 - الكافي 5: 280 / 1. (*) ________________________________________