[ 398 ] ابن أبي عبد الله جميعا قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم. (32212) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم الحديث. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد مثله (1). (32213) 8 - وعنه عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله عليه السلام قضى بالشفعة ما لم تؤرف يعنى تقسم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 4 - باب ثبوت الشفعة بعد القسمة إذا بقيت الشركة في الطريق وبيع مع الملك. (32214) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة. ________________________________________ 7 - التهذيب 7: 167 / 741. (1) الفقيه 3: 45 / 175. 8 - الفقيه 3: 45 / 153. (1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في الابواب 4 و 6 و 7 من هذه الابواب. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5: 280 / 2. (*) ________________________________________
