[ 64 ] (عليه السلام) قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لابيك وامك أولى بك من أخيك لابيك، وأخوك لابيك أولى بك من أخيك لامك، قال: وابن أخيك لابيك وامك أولى بك من ابن أخيك لابيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخى أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وامه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لابيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله (1). أقول: أولوية المتقرب بالاب وحده على المتقرب بالام وحدها من الاخوة والاعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث، وفي غيرهم بمعنى الحجب لما يأتي (2). [ 32496 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير، عن (حسين الرزاز) (1) قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) المال لمن هو ؟ للاقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال: المال للاقرب والعصبة في فيه التراب. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2). [ 32497 ] 4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) ________________________________________ (1) التهذيب 9: 268 / 974. (2) يأتي في الابواب 7 و 8 و 13 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد. 3 - الكافي 7: 75 / 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) في التهذيب: حسين البزاز. (2) التهذيب 9: 267 / 972، ويأتي في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب ميراث الاعمام والاخوال. 4 - المحكم والمتشابه: 6. (*) ________________________________________