[ 76 ] نوح، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة (1)، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ابن عباس يقول: إن الذي يحصى (2) رمل عالج يعلم (3) أن السهام لا تعول من ستة. [ 32524 ] 16 - وفي (عيون الاخبار) باسناده الاتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: والفرائض على ما أنزل الله في كتابه ولا عول فيها. ورواه صاحب كتاب (تحف العقول) مرسلا (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3) وعلى الحكم الاخير (4). 7 - باب كيفية القاء العول ومن يدخل عليه النقص وجملة من أحكام الفرائض [ 32525 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة، قال: قال زرارة: إذا أردت أن تلقى العول فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الاب، وأما الزوج والاخوة من الام فانهم لا ينقصون مما سمى لهم شيئا. ________________________________________ (1) في المصدر: يوسف بن عميرة. (2) في المصدر: لا يحصي. (3) في المصدر: ليعلم. 16 - عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) 2: 125 / 1. (1) يأتي في الفائدة الاولى / 384 من الخاتمة. (2) تحف العقول: 314. (3) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب، وفي الباب 18 من أبواب ميراث الابوين والاولاد، وفي الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد. (4) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد. الباب 7 فيه 18 حديثا 1 - الكافي 7: 82 / 1، والتهذيب 9: 250 / 965. (*) ________________________________________
