[ 91 ] أبواب ميراث الابوين والاولاد 1 - باب أنه لا يرث معهم الا زوج أو زوجة [ 32554 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، وغيره عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، (وإن الزوجة لا تنقص) (1) من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فان كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن. [ 32555 ] 2 - وعنه أحمد، وعنهم، عن سهل، وعن علي عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، وعبد الله بن بكير جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا ترك الرجل أباه أو امه أو ابنه أو ابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم ________________________________________ أبواب ميراث الابوين والاولاد الباب 1 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 82 / 1، والتهذيب 9: 251 / 969. (1) في المصدر: ولا تنقص الزوجة. 2 - الكافي 7: 99 / 1، والتهذيب 9: 319 / 1145. (*) ________________________________________
