[ 93 ] يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 2 - باب انه إذا اجتمع الاولاد ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين، وكذا الاخوة والاجداد والاعمام وأولادهم عدا ما استثنى [ 32559 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام جميعا، عن الاحول قال: قال ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لابي عبد الله (عليه السلام) فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة (1)، وإنما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه (2). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، مثله (3). ________________________________________ (2) النساء 4: 12. (3) تقدم في الباب 1، وفي الحديث 2 و 4 و 7 و 8 و 15 و 16 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث. (4) يأتي في الباب من هذه الابواب. الباب 2 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7: 85 / 3، والتهذيب 9: 275 / 993، وعلل الشرائع: 570 / 3. (1) المعقلة: الدية " الصحاح (عقل) 5: 1770 ". (2) الفقيه 4: 253 / 816. (3) المحاسن: 329 / 89. (*) ________________________________________