[ 95 ] محمد (عليه السلام) (4). ورواه الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن أبي هاشم مثله (5). [ 32562 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان: أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لان المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفر علي الرجال وعلة اخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الانثى لان الانثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجال لذلك وذلك قول الله عزوجل: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " (1). ورواه في (العلل) و (عيون الاخبار) بالسند الاتي (2). [ 32563 ] 5 - وباسناده عن حمدان بن الحسين، عن (الحسين بن الوليد) (1)، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق. ورواه الشيخ باسناده عن حمدان بن الحسين (2)، والذي قبله باسناده عن محمد بن سنان إلا أنه اقتصر على العلة الاولى. ________________________________________ (4) كشف الغمة 2: 420. (5) الخرائج والجرائح: 180. 4 - الفقيه 4: 253 / 814، والتهذيب 9: 398 / 1420. (1) النساء 4: 34. (2) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (382) ورمز (أ). 5 - الفقيه 4: 253 / 815، وعلل الشرائع: 570 / 2. (1) في التهذيب: الحسن بن الوليد. (2) التهذيب 9: 398 / 1421. (*) ________________________________________
