[ 103 ] صدقه، وخلف ستة أفراس، وثلاث نوق: العضباء والصهباء والديباج، وبغلتين: الشهباء والدلدل، وحمارة اليعفور، وشاتين حلوبتين، وأربعين ناقة حلوبا، وسيفه ذا الفقار، ودرعه ذات الفضول (1)، وعمامته السحاب، وحبرتين يمانيتين، وخاتمه الفاضل، وقضيبه الممشوق، ومراتب (2) من ليف، وعباءتين قطوانيتين، ومخادا من ادم، فصار ذلك إلى فاطمة عليها السلام ما خلا درعه وسيفه وعمامته وخاتمه فانه جعلها لامير المؤمنين (عليه السلام). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 5 - باب انه لا يرث الاخوة ولا الاعمام ولا العصبة ولا غيرهم سوى الابوين والزوجين مع الاولاد شيئا [ 32585 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك ابنته واخته لابيه وامه، فقال: المال للابنة وليس للاخت من الاب والام شئ. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (1). ________________________________________ (1) في المصدر: ذات الفصول. (2) في المصدر: فراشا. (3) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث. (4) يأتي في الباب 5 من هذا الابواب. الباب 5 فيه 14 حديثا. 1 - الكافي 7: 87 / 5. (1) التهذيب 9: 278 / 1005. (*) ________________________________________