[ 105 ] دفعت النصف الاخر إلى الابنة فقال: أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله (2). [ 32589 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن عبد الله بن محرز (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ترك ابنته واخته لابيه وامه فقال: المال كله للابنة وليس للاخت من الاب والام شئ. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أن فيه: عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2). [ 32590 ] 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك امه وأخاه قال:: يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال: قلت: نعم قال: كان علي (عليه السلام) يعطي المال الاقرب فالاقرب قال: قلت: فالاخ لا يرث شيئا ؟ قال: قد أخبرتك أن عليا عليه السلام كان يعطي المال الاقرب فالاقرب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). 7 - [ 32591 ] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن ________________________________________ (2) التهذيب 9: 278 / 1008. 5 - الكافي 7: 87 / 7. (1) في التهذيب: محمد (هامش المخطوط)، راجع الحديث 4 من هذا الباب. (2) التهذيب 9: 278 / 1009. 6 - الكافي 7: 91 / 2. (1) التهذيب 9: 270 / 981. 7 - الكافي 7: 87 / 9. (*) ________________________________________