[ 107 ] ما (2) ذكرتما أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها، الفريضة: للزوج الربع، وما بقى فللبنت. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3). [ 32594 ] 10 - وباسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته، واخته لابيه وامه فقال: المال كله لابنته. [ 32595 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي قال: قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): رجل هلك وترك (ابنته وعمه) (1) فقال: المال للابنة قال: وقلت له: رجل مات وترك ابنة له وأخا أو قال: ابن أخيه قال: فسكت طويلا ثم قال: المال للابنة. [ 32596 ] 12 - وعنه أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات وترك ابنته وأخاه قال: ادفع إلى الابنة إذا (1) لم تخف من العم (1) شيئا. [ 32597 ] 13 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك ابنته ________________________________________ (2) في المصدر: كتابكما. (3) الكافي 7: 99 / 1. 10 - التهذيب 9: 279 / 1012، الكافي 7: 104 / 8. 11 - الفقيه 4: 191 / 661. (1) في المصدر: ابنة عمة. 12 - الفقيه 4: 191 / 664. (1) في المصدر: إن. (2) في المصدر: عمها. 13 - الفقيه 4: 191 / 663. (*) ________________________________________
