[ 186 ] [ 32786 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن محمد الكاتب عن محمد الهمداني، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن بكير، عن حسين البزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو للاقرب ؟ أو العصبة ؟ قال: المال للاقرب والعصبة في فيه التراب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3). 2 - باب انه إذا اجتمع الاعمام والاخوال فللاعمام الثلثان ولو واحدا ويرثون بالتفاضل، وللاخوال الثلث ولو واحدا بالسوية. [ 32787 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد، كلهم عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني: المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شئ من الفرائض ؟ فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي (عليه السلام) ؟ ! فقلت: كتاب علي عليه السلام لم يدرس (1) فقال (2): إن كتاب على (عليه السلام) لا يدرس، فأخرجه فإذا ________________________________________ 2 - التهذيب 9: 327 / 1176، وبسند آخر في الاستبصار 4: 170 / 642، والكافي 7: 75 / 1. (1) تقدم في الباب 5 من أبواب ميراث الابوين والاولاد. (2) يأتي في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 7: 119 / 1. (1) درس الكتاب: امحى وذهبت حروفه. انظر (الصحاح - درس - 3: 927.) (2) في المصدر زيادة: يا أبا محمد. (*) ________________________________________
