[ 218 ] وباسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب (5). 10 - باب ان من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صح عقد الاولى ولها الميراث، وبطل عقد الثانية ولا ميراث لها [ 32861 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب وباسناده عن علي ابن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال: فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها (ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها) (1) وعليها العدة. ورواه الكليني كما مر (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). ________________________________________ (5) التهذيب 9: 296 / 1062. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 295 / 1236، و 9: 297 / 1063، والفقيه 3: 266 / 1263 نحوه. (1) ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب. (2) مر في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. (3) يأتي... (*) ________________________________________