[ 228 ] الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها (1) ؟ قال: نعم (وهى ترثه) (2) وإن ماتت لم يرثها. [ 32887 ] 7 - وباسناده عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها ؟ (وما حد الاضرار عليه ؟) (1) فقال: هو الاضرار. ومعنى الاضرار: منعه إياها ميراثها منه فالزم الميراث عقوبة. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن يونس، عن رجال شتى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2). [ 32888 ] 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ربيع الاصم، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن على عليهما السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فانها ترثه ما لم تتزوج، فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لا ترثه. [ 32889 ] 9 - وباسناده عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض ؟ قال: ترثه ما دامت في عدتها فان طلقها في حال ________________________________________ = 1081، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق. (1) في المصدر: طلاقه. (2) في المصدر: وإن مات ورثته. 7 - الفقيه 4: 228 / 727. (1) ليس في المصدر. (2) علل الشرائع: 510 / 283. 8 - الفقيه 3: 353 / 1690، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق. 9 - الفقيه 3: 354 / 1694، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق. (*) ________________________________________