[ 320 ] بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل له كتمانها واستدل بالحديث الأخير. (33836) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له أن لا يشهد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (1) وغيره (2). 6 - باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كان حقا (33837) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) - باسناد تقدم - في عيادة المريض، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ومن رجع شهادة أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق، ويدخل النار وهو يلوك لسانه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ 10 - التهذيب 6: 258 / 680 (1) تقدم في الباب 21 من ابواب مقدمات الطلاق ما يدل على بعض المقصود (2) وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 37 من ابواب فعل المعروف الباب 6 فيه حديث واحد 1 - عقاب الاعمال: 333 (1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 و 5 من هذه الابواب (2) ياتي في الباب 7 من هذه الابواب (*) ________________________________________