[ 197 ] له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). 15 - باب كيفية حد القاذف (34550) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه ؟ قال: جلد بين الجلدين. (34551) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال: يضرب المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله. (34552) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: المفترى يضرب بين الضربين، يضرب جسده كله فوق ثيابه. (34553) 4 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ________________________________________ (1) التهذيب 10: 77 / 298. الباب 15 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 213 / 1، التهذيب 10: 70 / 262. 2 - الكافي 7: 213 / 3، التهذيب 10: 70 / 263. (1) في التهذيب: عن أبي إبراهيم (عليه السلام). 3 - الكافي 7: 213 / 4، التهذيب 10: 70 / 264. 4 - الكافي 7: 213 / 2. (*) ________________________________________