[ 248 ] (34674) 17 - قال: - وفي خبر آخر - خمس دينار. (34675) 18 - وفي (المقنع) سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال: ثلث دينار. (34676) 19 - قال: وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار. (34677) 20 - قال: وروي أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك. (34678) 21 - قال: وروي أنه يقطع في عشرة دراهم. أقول: ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب. (34679) 22 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن حد ما يقطع فيه (1) السارق ؟ فقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) مثله (2). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). ________________________________________ 17 - الفقيه 4: 45 / 156. 18 - المقنع: 150. 19 - المقنع: 150. 20 - المقنع: 150. 21 - المقنع: 150. 22 - قرب الاسناد: 112. (1) في المصدر زيادة: يد. (2) مسائل علي بن جعفر: 132 / 125. (3) يأتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 24 من هذه الأبواب. (*) ________________________________________