[ 251 ] أراك شابا لا بأس بهبتك (1)، فهل تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة. (34685) 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 4 - باب حد القطع وكيفيته (34686) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال: من ههنا - يعني: من مفصل الكف -. (34687) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القطع من وسط الكف، ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت ________________________________________ (1) في المصدر: بهيئتك. 6 - التهذيب 10: 8 / 21، والاستبصار 4: 204 / 762، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب حد الزنا. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من ابواب حد الزنا فلا حظ الباب فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7: 222 / 1، التهذيب 10: 102 / 397. 2 - الكافي 7: 222 / 2. (*) ________________________________________