[ 286 ] 23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها (34779) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (1): لا قطع على من سرق الحجارة - يعني: الرخام - وأشباه ذلك. (34780) 2 - وبهذا الإسناد قال: قضي النبي (صلى الله عليه وآله) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شئ عليه، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين. (34781) 3 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر شحم النخل -. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلا أنه قال: والكثر الجمار (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله، وكذا الأول. (34782) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، وعن خلف بن حماد، عن ربعي ________________________________________ الباب 23 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7: 230 / 2، التهذيب 10: 111 / 433. (1) في المصدر زيادة: قال النبي (صلى الله عليه وآله). 2 - الكافي 7: 230 / 3، التهذيب 10: 110 / 431. 3 - الكافي 7: 231 / 7. (1) الفقيه 4: 44 / 149. (2) التهذيب 10: 110 / 430. 4 - التهذيب 10: 130 / 519. (*) ________________________________________