[ 289 ] ونصيب، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى (1) ويأتي (2). (34790) 4 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: رجل سرق من المغنم (ايش الذي يجب عليه ؟ أيقطع) (1) ؟ قال: ينظر كم نصيبه (2)، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشئ عليه، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن - وهو ربع دينار - قطع. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله (3). (34791) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله، وأبي الحسن (عليهم السلام). وعن المفضل بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه، فإذا كان من (1) إمام عادل عليه القتل. (34792) 6 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل سرق من الفئ، قال: بعدما قسم ؟ أو قبل ؟ قلت: ________________________________________ (1) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 4 و 6 من هذا الباب. 4 - التهذيب 10: 106 / 410، والاستبصار 4: 242 / 914. (1) في الفقيه: الشئ الذي يجب عليه القطع (هامش المخطوط). (2) في المصدر: الذي يصيبه. (3) الفقيه 4: 45 / 151. 5 - التهذيب 10: 128 / 510. (1) في المصدر: مع. 6 - التهذيب 10: 129 / 514. (*) ________________________________________
