[ 86 ] ورواه أيضا مرسلا عن الصادق (عليه السلام) إلا أنه قال: قتلت زوجها (1). [ 35218 ] 19 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث - قال: ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص، وهو قوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين) (2) إلى آخر الاية فكان الذكر والانثى والحر والعبد شرعا، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى) فنسخت هذه الآية (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) (1). أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافى ما مر (5) من أنها محكمة لبقاء العمل بها بعده. [ 35219 ] 20 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى) قال: لا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل. ________________________________________ (1) الفقيه 4: 89 / 286. 19 - المحكم والمتشابه: 7. (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم (52). (2) المائدة 5: 45. (3) البقرة 2: 178. (4) المائدة 5: 45. (5) مر في الحديث 11 من هذا الباب. 20 - تفسير العياشي 1: 75 / 157. (1) البقرة 2: 178. (*) ________________________________________
